منتدى فارس النيل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى فارس النيل

منتدى يتابع احدث البرامج اولا باول ويهتم بتقديم احدث الألعاب واخبار المصارعين واحدث البرامج الاسلاميةواخبار الرياضة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم اجتماع العيد والجمعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
helal55h
المراقب
المراقب
helal55h


عدد المساهمات : 464
نقاط : 1332
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/03/2009

حكم اجتماع العيد والجمعة Empty
مُساهمةموضوع: حكم اجتماع العيد والجمعة   حكم اجتماع العيد والجمعة I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 10:29 pm

حكم اجتماع العيد والجمعة
هذا حاصل رسالة كتبتها عن حكم اجتماع العيد مع الجمعة في يوم واحد وقد أصدر أحد الطبول الهوائية فتوى بجواز ترك الجمعة والظهر والاكتفاء بركعتي العيد وقد قمت بتتبع الأمر حسب الاستطاعة وها أنا ذا اكتب لكم هنا خلاصة تلك الرسالة لتحفظ في هذا المنتدى المبارك وهذه هي :

ما حكم إذا اجتمع العيد و الجمعة في يوم واحد ؟
إعلم أيُّها المسلم الحريص على دينه أنَّ الجمعة فرض عين بنص القرآن الكريم و إجماع الأُمة .. قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودِيَ للصَّلاةِ من يومِ الجمعةِ فسعوا إلى ذِكرِ الله ... الآية } . فأوجب السعيَ لها على كل قادرٍ ، و لم يخص اللهُ و لا رسولُهُ صلى الله عليه وسلم يوم العيد بحكم خاص و الأمر بالسعي متوجه في يوم العيد كتوجهِهِ في سائر الأيام ، فقد كانت سنَّتُهُ عليه الصلاة والسلام أنَّه إذا اجتمع يوم جمعة و عيد صلى العيدَ أوَّلاً ثم صلى الجمعة كما هو ثابتٌ عنه فقد أخرج مسلمٌ في صحيحه عن النعمان بن بشير قال { كان رسول الله يقرأ في الجمعة و العيد ( بسبِّح اسمَ ربك الأعلى ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) ، و إذا اجتمع العيد و الجمعة في يومٍ واحد قرأ بهما أيضاً في الصلاتين } و هذا صريحٌ في أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اجتمع عيدٌ و يومُ جمعةٍ صلى صلاتين لا صلاةً واحدة ، فما يروِّجُهُ بعضُ الجهلةِ بين العوام من سقوط الجمعة على من حضر العيد هو رأيٌ شاذٌّ ببعيد كل البعدِ عن قواعدِ الإسلام و قد اشتبه على هؤلاء الناس بعض الأحاديث و الآثار و أولِعوا بحب الأقوال الشاذَّة المخالِفةِ لِهَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم مع أنَّ العلماءَ أجابوا عن تلك الأحاديث و الآثار بأقوال شافية كافية ، و نحن نذكرها مع جواب العلماء عليها حتى لا يغترَّ بها جاهِلٌ أو يرتابَ فيها عاقِلٌ و هي :
أوَّلاً : ما أخرجه أبو داود في سننه (1\281) و النسائي في سننه (3\194) و بن ماجة في سننه (1\415) و غيرهم من طريق عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدتُ معاوية بن أبي سفيان و هو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال نعم ، قال فكيف صنع ؟ قال صلى العيد ثم رخَّص في الجمعة فقال من شاء أن يصلِّيَ فليصلِّ … و الجواب عليه من أوجُهٍ :
(1) فقد تفرَّد به عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة ، قال ابن المنذر لا يثبت هذا - الحديث – فإنَّ إياس مجهولٌ ، قال بن القطَّان هو كما قال أ هـ تهذيب التهذيب (1\340) وقال ابن خزيمة في صحيحه(2\ 359 ) : ( لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالةٍ و لا بجرح أ هـ . فكيف يصح في الأذهان إسقاط فرض الجمعة بمثل هذا الحديث الضعيف .
(2) ثم لو سلمنا صحته فهو غير صريح في تحديد أي العيدين الفطر أم الأضحى ، فيكون مجملاً و لا حجَّةَ فيه
(3) و هو معارض أيضاً بحديث النعمان بن بشير السابق .
(4) و قد يُجاب عنه أيضاً بحمله على أهل الموالى كما سيأتي ، و قال ذلك الإمام الطحاوي في كتابِهِ مُشْكِل الآثار و أبو عمر بن عبد البر في التمهيد .
(5) و هو أيضاً معارض بحديث طارق بن شهاب أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال (( الجمعة حقٌّ واجبٌ على كل مسلمٍ في جماعةٍ إلاّ أربعة : عبد مملوك و امرأة أو صبي أو مريض )) رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري و مسلم ، قاله الإمام النووي . فمفهوم هذا الحديث أنَّ الجمعة لا تجب على هؤلاء الأربعة فقط و ليس من حضر العيد واحداً منهم .
ثانياً : مارواه أبو داود في سننه (1\281) و بن ماجة في سننه (1\415) و الحاكم في مستدركه من حديث عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله ز قال (( قد اجتمع في يومكم هذا فمن شاء أجزاه عن الجمعة مجمعون إن شاء الله تعالى )) .
و أجيب عنه من أوجه ٍ :
(1) هذا الحديث ضعيف لأن الصحيح إرساله ، قال الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير : ( صحح الدارقطني إرساله و كذا صحح بن حنبل إرساله ) أهـ . و في عون المعبود (3\289) : قال الإمام الخطّابي في إسناد حديث أبي هريرة مقالٌ … و قال المنذري و أخرجه بن ماجة و في إسناده بقيَّة بن الوليد و فيه مقال أهـ و كذلك ضعَّفَهُ ابن الجوزي في العلل المتناهية (1\469) و في الحديث كلامٌ لا يحتملُهُ هذا المقام و الحاصل أنَّهُ ضعيفٌ , فإن قيل يتقوى بما قبله قلنا لا نسلم ذلك ولئن سلمنا فإن شرطه أن يتوافقا في المعنى وسنبين أن المرسل يحمل معنى ليس من محل النزاع.
(2) و لو سلمنا صحتَهُ فقد حمل العلماء الرخصة فيه لأهل العوالي و هي القرى حول المدينة ، قال الإمام الطحاوي في مشكل الآثار : ( إنَّ المرادين بالرخصة في ترك الجمعة في هذين الحديثين هم أهل العوالي الذين منازلهم خارج المدينة ممن ليست الجمعة عليهم واجبة ) أهـ . و قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد ( 10\273) : ( الرخصة إنما أُريدَ بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهِد العيد من أهل البوادي ) و مما يؤيِّدُ حملَهُ على أهل العوالي ما يلي :
1ـ قولُهُ في الحديث ( فإنَّا مجمعون ) إشارةٌ إلى أهل المدينة و ذلك لأنَّه لا يجوز حملها على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ، إذ الجمعة لا تصح من واحدٍ إجماعاً فكان قولُهُ عليه الصلاة والسلام متوجِّهاً إلى من ليس من أهل المدينة و الله أعلم .
2 ـ روى البيهقي هذا الحديث بعينه من طريق سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع موصولاً و مقيِّداً ذلك بأهل العواتلي و إسناده و إن كان فيه ضعف إلا أنَّهُ يتأيد بما قدمنا و بما أخرجه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه موقوفاً مقيِّداً ذلك بأهل العوالي .
3ـ أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني بعض أهل المدينة واحدٌ منهم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم إجتمع في زمانه يومُ جمعةٍ و يوم فطرٍ أو يومُ جمعةٍ و يوم أضحى فأذِن للأنصارِ في الرجوع إلى العوالي و ترك الجمعة ، فلم يزل الأمر على ذلك بعدُ أهـ . و هذا و إن كان منقطعاً إلا أنَّه يُستأنس به .
4ـ ما أخرجه البخاري في صحيحه (5\2116) عن أبي عبيد أنَّهُ شهد عيد يوم الأضحى مع عثمان وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال : إنَّ هذا يومٌ قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر و من أحب أن يرجع فقد أذِنتُ له . أهـ ، و هذا الحديث و إن كان موقوفاً على عثمان رضي الله عنه إلا أنَّه ُ لا يُقال بالرأي إذ ليس للأئمة الإذن في ترك الفرائِض و إنما ذلك بحسب العذر المنصوص ، فثبت أنَّهُ قاله عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ، و من جهةٍ أخرى فإنه قد خطب به في محضرٍ من الصحابة و لم يُنكِرهُ أحد فيكون إجماعاً و إلى هذا ذهب أئِمتُنا الشافعيَّةُ ، قال في فتح الوهَّاب لشيخ الإسلام زكريّا ( و لو وافق يوم جمعة _ يوم _ عيد فحضر صلاته أي العيد أهل قرى يبلغهم النداء فلهم الانصراف و ترك الجمعة ، نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر أنَّهُ ليس لهم تركها أي الجمعة . أهـ ، و العلة في جواز تركها لهم أنَّهم لو كُلِّفوا بالرجوع للجمعة من منازلهم البعيدة بأميالٍ عن المدينة لشق عليهم و الجمعة تسقط بالمشقة كالمرض و الله أعلم .
ثالثا: ما أخرجه أبو داود (1\281) من حديث عطاء و النسائي (3\194) من حديث وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى _ ركعتين _ و لم يصلِّ بالناس يومئذٍ الجمعة ، فذُكِرَ ذلك لأبن عباسٍ فقال أصاب السُنَّةَ ......... وأجيب عنه من أوجهٍ :
(1) هذا الأثر عن ابن الزبير معارضٌ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد مر في حديث النعمان بن بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع عيدٌ و جمعةٌ صلى صلاتين , كذلك هو معارضٌ بحديث أبي هريرة السابق لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أقام العيد ثم الجمعة .
(2) هذا الأثر إذا حمل على ظاهرِهِ فإنَّهُ يخالف إجماع العلماء إذ فيه إسقاط الظهر و الجمعة معاً بفعل العيد و هذا لم يقلْهُ أحدٌ من علماء الأمة ، قال بن عبد البـر في الاستذكار (7\23) (( و روي في هذا الباب عن ابن الزبير و عطاء قول منكر أنكره فقهاء الأمصار و لم يقل به أحد منهم )) و قال أيضاً (( و على أيِّ حال كان فهو عند جماعة العلماء خطأٌ و ليس على الأصل المأخوذ به )) أهـ . و قال ابن رُشدٍ في بداية المجتهد (4\253) (( و أما إسقاط فرض الظهر و الجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارجٌ عن الأصول جداً )) .

(3) و التحقيق أن ابن الزبير قد صلى الجمعة إلا أنَّهُ قدمها قبل الزوال على مذهب من يرى ذلك و هو أمرٌ ظاهِرٌ من الروايات و مما يدلُّ على ذلك أنّه أخَّر الخروج حتى تعالى النهار و قدم الخطبة ثم صلّى ، و في رواية أذَّنَ لها ، و في رواية عطاء أنَّهُ (( جمعهما )) و كلُّ ذلك يشير إلى أنَّهُ صلى الجمعة بشروطها و اكتفى بها عن العيد على مذهب من يرى جواز تقديم الجمعة قبل الزوال و هو رأيٌ ضعيف إلا أنَّهُ محتمل ، و ممن تأوَّلَهُ على هذا النحو الإمام الخطابي قال : ( و أما صنيع ابن الزبير فإنَّهُ لا يجوز عندي إلا أنْ يُحملَ على مذهب من يرى تقديم الصلاة قبل لزوال ) اهـ . عون المعبود (3\289) ، و كذلك قاله الإمام ابن عبد البر في الإستذكار (7\24) . و إذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا فلا يجوز لمسلمٍ إسقاط فرض الجمعة و الظهر لأنَّ الله عزَ و جلَّ يقول { يا أيها الذين آمنوا إذا نودِيَ للصَّلاةِ من يومِ الجمعةِ فسعوا إلى ذِكرِ الله ... الآية } و لم يستثن يوم العيد بحكمٍ آخر ، و كيف يصِحُّ اسقاط فرضٍ عينيِّ بسنَّةٍ و هذا لا معهودَ لهُ في الشرع ، قال أبو محمد ابن حزم في المُحلَّى : إذا اجتمع عيدٌ في يوم جمعةٍ صُلِّيَ للعيد ثم للجمعة و لا بدّ ، و لا يصِحُّ أثـرٌ بخـلافِ ذلك ....... الجمعة فرض و العيد تطوُّع و التطوُّع لا يسقِطُ الفرضَ أهـ .
و أخيراً نقولُ ... فليتَّقِ اللهَ أُناسٌ يظهرون علينا بين الحين والآخر بآراء سقيمةٍ و أقوال شاذَّةٍ عقيمة ، يريدون أن يُطفئوا نور الإيمان في صدور الموحِّدين و يُلبِسوا عليهم عبادتهم كفعل الشياطين و الله عليهم نِعْمَ المعين ..... و الحمد لله رب العالمين .. و صلى الله على سيِّدِنا محمد و آلِهِ و صحبِهِ و سلَّمَ .

كتبه حسن العلوي
غفر الله له


منقول
حكم اجتماع العيد والجمعة 355585 حكم اجتماع العيد والجمعة 355585 حكم اجتماع العيد والجمعة 355585 حكم اجتماع العيد والجمعة 355585 حكم اجتماع العيد والجمعة 355585
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم اجتماع العيد والجمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فارس النيل :: القسم الاسلامى :: ساحة العلوم الشرعية :: حديقة الفقة الاسلامى-
انتقل الى: